صفحة جزء
( 8644 ) مسألة : قال : ( وإذا أسلمت أم ولد النصراني ، منع من غشيانها ، والتلذذ بها ، وأجبر على نفقتها ، فإن أسلم ، حلت له وإذا مات عتقت ) هذه المسألة يؤخر شرحها إلى باب عتق أمهات الأولاد ; فإنه أليق بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية