صفحة جزء
( 8822 ) مسألة : قال : ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ، ويضع عنه بعض كتابته وجملته أنه إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ، ثم قال : عجل لي خمسمائة منه ، حتى أضع عنك الباقي ، أو حتى أبرئك من الباقي . أو قال : صالحني منه على خمسمائة معجلة . جاز ذلك . وبه يقول طاوس ، والزهري ، والنخعي ، وأبو حنيفة . وكرهه الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي . وقال الشافعي : لا يجوز ; لأن هذا بيع ألف بخمسمائة ، وهو ربا الجاهلية ، وهو أن يزيد في الدين لأجل الأجل ، وهذا أيضا هبة ، ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب ، والربا يجري بين المكاتب وسيده ، فلم يجز هذا بينهما ، كالأجانب .

ولنا ، أن مال الكتابة غير مستقر ، ولا هو دين صحيح ، بدليل أنه لا يجبر على أدائه ، وله أن يمتنع من أدائه ، ولا تصح الكفالة به ، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده ، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق [ ص: 399 ] وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق ، وتخفيفا عن المكاتب ، فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه ، كان أبلغ في حصول العتق ، وأخف على العبد ، ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده ، ومن الله تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من الأجل لمصلحته ، ويفارق سائر الديون بما ذكرنا ، ويفارق الأجانب من حيث إن هذا عبده ، فهو أشبه بعبده القن . قولهم : إن الربا يجري بينهما . فنمنعه على ما ذكر ابن أبي موسى ، وإن سلمناه ، فإن هذا مفارق لسائر الربا بما ذكرناه ، وهذا يخالف ربا الجاهلية ; فإنه إسقاط لبعض الدين ، وربا الجاهلية زيادة في الدين ، وربا الجاهلية يفضي إلى نفاد مال المدين ، وتحمله من الدين ما يعجز عن وفائه ، فيحبس من أجله ، ويؤسر به ، وهذا يفضي إلى تعجيل عتق المكاتب ، وخلاصه من الرق ، والتخفيف عنه ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية