صفحة جزء
وإن اشترى به عرضا وعجز ، والعرض في يده ، ففيه من الخلاف مثل ما لو وجد بعينه ; لأن العرض عوضه ، وقائم مقامه ، فأشبه ما لو أعطي الغازي من الصدقة ما اشترى به فرسا وسلاحا ، ثم فضل ذلك عن حاجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية