( 8839 ) مسألة : قال : ( وإذا 
شرط في كتابته أن يوالي من شاء ، فالولاء لمن أعتق ، والشرط باطل ) . أما الشرط فباطل . لا نعلم في بطلانه خلافا ; وذلك لما روت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها . قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28498كانت في بريرة  ثلاث قضيات ، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها ، وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق .   } متفق عليه . 
وفي الحديث الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514  : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق  } . متفق عليه . 
ولأن الولاء لا يصح نقله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ، وقال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق   } . ولأنه لحمة كلحمة النسب ، فلم يصح اشتراطه لغير صاحبه ، كالقرابة ، ولأنه حكم العتق فلم يصح اشتراطه لغير المعتق ، كما لا يصح اشتراط حكم النكاح لغير الناكح ، ولا حكم البيع لغير العاقد . وسواء شرط أن يوالي من شاء أو شرطه لبائعه ، أو لرجل آخر بعينه . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : يفسد به ، كما لو شرط عوضا مجهولا . ويتخرج لنا مثل ذلك ; بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ولنا ، حديث 
بريرة    ; فإن أهلها شرطوا لهم الولاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها مع هذا الشرط . وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق   } . ويفارق جهالة العوض ; فإنه ركن العقد ، لا يمكن تصحيح العقد بدونه ، وربما أفضت جهالته إلى التنازع والاختلاف ، وهذا الشرط زائد ، فإذا حذفناه بقي العقد صحيحا بحاله . فإن قيل : المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13493اشترطي لهم الولاء   } . أي عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرط الفاسد ، واللام تستعمل بمعنى ( على ) كقول الله تعالى : { 
وإن  [ ص: 406 ] أسأتم فلها   } . أي فعليها . قلنا : هذا لا يصح ; لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال . 
والثاني ، أن أهل 
بريرة  أبوا هذا الشرط ، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقبلونه ، والثالث ، أن ثبوت الولاء لها لا يحتاج إلى شرط ; لأنه مقتضى العتق وحكمه . والرابع ، أن في بعض الألفاظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119140لا يمنعك هذا الشرط منها ، ابتاعي ، وأعتقي   } . وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، تعريفا لنا أن وجود هذا الشرط كعدمه ، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتق .