( 1021 ) مسألة : قال : ( ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها ) . وجملته أن من 
صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة ، استحب له إعادتها ، أي صلاة كانت ، بشرط أن تقام وهو في المسجد ، أو يدخل المسجد وهم يصلون . وهذا قول 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    . فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد ، لم يستحب له الدخول . واشترط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  لجواز الإعادة في وقت النهي ، أن يكون مع إمام الحي . ولم يفرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  بين إمام الحي وغيره ، ولا بين المصلي جماعة وفرادى . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يدل على ذلك أيضا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  عن من صلى في جماعة ، ثم دخل المسجد وهم يصلون ، أيصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم    . إنما هي نافلة فلا يدخل ، فإن دخل صلى ، وإن كان قد صلى في جماعة ، قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله    : والمغرب ؟ قال : نعم ، إلا أنه في المغرب يشفع . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن كان صلى وحده أعاد المغرب ، وإن كان صلى في جماعة لم يعدها ; لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه : صلينا في رحالنا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب ; لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي ; لعموم الحديث فيه ، ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    : تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى  ، 
وأبو مجلز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
والأوزاعي    : تعاد كلها إلا المغرب ، لئلا يتطوع بوتر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم    : إلا الصبح وحدها . 
ولنا ، ما روى 
جابر بن يزيد بن الأسود  ، عن أبيه ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20633شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف  ، وأنا غلام شاب ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه . فقال : علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ، فقالا : يا رسول الله ، قد صلينا في رحالنا . قال : لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ; فإنها لكم نافلة   } . رواه 
أبو داود  ، 
والترمذي  ، وقال حديث حسن صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم    . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، في " الموطأ " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عن 
بسر بن محجن  ، عن أبيه ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8032أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ، ثم رجع ومحجن في مجلسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تصلي مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ . فقال : بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت   } .  
[ ص: 427 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40855إن خليلي - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها ، فإذا أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23592فإن أدركتها معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع ، وحديث 
يزيد بن الأسود  صريح في إعادة الفجر ، والعصر مثلها ، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة ، سواء كان مع إمام الحي أو غيره ، وسواء صلى وحده أو في جماعة . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، قال : صلى بنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى  الغداة في المربد ، فانتهينا إلى المسجد الجامع ، فأقيمت الصلاة ، فصلينا مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة    . وعن 
صلة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة    : أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وكان قد صلاهن في جماعة . رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    .