( 1130 ) مسألة ; قال : ( 
وإمامة العبد والأعمى جائزة ) . هذا قول أكثر أهل العلم . وروي عن 
عائشة  رضي الله عنها أن غلاما لها كان يؤمها . وصلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر  وراء 
أبي سعيد مولى أبي أسيد  ، وهو عبد . وممن أجاز ذلك : 
الحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وكره 
أبو مجلز  إمامة العبد ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يؤمهم إلا أن يكون قارئا وهم أميون . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى   } ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11750إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ، وأن أصلي الصلاة لوقتها ، فإن أدركت القوم وقد صلوا ، كنت أحرزت صلاتك ، وإلا كانت لك نافلة   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
ولأنه إجماع الصحابة ، فعلت 
عائشة  ذلك وروي أن 
أبا سعيد مولى أبي أسيد  ، قال : تزوجت وأنا عبد ، فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني ، فكان فيهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  ، فحضرت الصلاة وهم في بيتي ، فتقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  ليصلي بهم ، فقالوا له . وراءك ؟ فالتفت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، فقال : أكذلك يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن  ؟ قال : نعم . فقدموني ، وأنا عبد ، فصليت بهم . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  في " مسائله " بإسناده ، وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر ولا عرف مخالف لها ، فكان ذلك إجماعا ، ولأن الرق حق ثبت عليه ، فلم يمنع  
[ ص: 13 ] صحة إمامته كالدين ، ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر . 
وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا ، إلا ما حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، أنه قال : ما حاجتهم إليه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أنه قال : كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة . والصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كان يؤم وهو أعمى ، 
وعتبان بن مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43310إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  يؤم الناس وهو أعمى   } رواه 
أبو داود    . . وعن 
الشعبي  ، أنه قال { 
  : غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة ، كل ذلك يقدم  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  يصلي بالناس   } . رواه 
أبو بكر    . ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها ، فأشبه فقد الشم . فإذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد ، لأنه أكمل منه وأشرف ، ويصلي الجمعة والعيد إماما بخلاف العبد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : والبصير أولى من الأعمى ; لأنه يستقبل القبلة بعلمه ، ويتوقى النجاسات ببصره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هما سواء ; لأن الأعمى أخشع ، لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه ، فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصير عليه ، فيتساويان . 
والأول أصح ; لأن البصير لو أغمض عينيه كان مكروها ، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبا ، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى ، ولأن البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الأجر فيه ، لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارا ، والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا ، وأقل فضيلة .