( 1129 ) فصل : وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد ، والإمام ممن لا يصلح للإمامة ،  فإن شاء صلى خلفه ، وأعاد وإن نوى الصلاة وحده ، ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود ، فصلاته صحيحة ; لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال ، فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال ، كما لو لم يقصد الموافقة . وروي عن  أحمد  أنه يعيد . قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله    : الرجل يكون في المسجد ، فتقام الصلاة ، ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه ، ويكره الخروج من المسجد بعد النداء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع ؟ 
قال : إن خرج كان في ذلك شنعة ، ولكن يصلي معه ، ويعيد ، وإن شاء أن يصلي بصلاته ، ويكون يصلي لنفسه ، ثم يكبر لنفسه ويركع لنفسه ، ويسجد لنفسه ، ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده ، وتكبيره مع تكبيره . 
قلت : فإن فعل هذا لنفسه أيعيد ؟ قال : نعم . قلت : فكيف يعيد ، وقد جاء أن الصلاة هي الأولى ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : { اجعلوا صلاتكم معهم سبحة   } . قال : إنما ذاك إذا صلى وحده فنوى الفرض ، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها فليس هذا مثل هذا . فقد نص على الإعادة ، ولكن تعليله إفسادها بكونه نوى أن لا يعتد بها ، يدل على صحتها وإجزائها إذا نوى الاعتداد بها ، وهو الصحيح لما ذكرنا أولا ، وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة ، فأمهم أحدهم ووافقوا الإمام في الركوع والسجود ، كان جائزا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					