( 1217 ) فصل : ولا بأس أن يصلي 
بمكة  إلى غير سترة ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : الرجل يصلي بمكة  ، ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لأن 
مكة  ليست كغيرها ، كأن 
مكة  مخصوصة . وذلك لما روى 
كثير بن كثير بن المطلب  ، عن أبيه ، عن جده 
المطلب  ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر ، والناس يمرون بين يديه . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  بإسناده . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، بإسناده عن 
المطلب  ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه ، جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة ، فصلى ركعتيه في حاشية المطاف ، وليس بينه وبين الطواف أحد . 
وقال 
ابن أبي عمار    : رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  جاء يصلي ، والطواف بينه وبين القبلة ، تمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، في كتاب " المناسك " . 
وقال 
المعتمر  ، قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس    : الرجل يصلي - يعني 
بمكة    - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فقال : أولا يرى الناس بعضهم بعضا . وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان ، وذلك لأن الناس يكثرون 
بمكة  لأجل قضاء نسكهم ، ويزدحمون فيها ، ولذلك سميت 
بكة  ، لأن الناس يتباكون فيها ، أي : يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس ، وحكم 
الحرم  كله حكم 
مكة  في هذا ، بدليل ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 
بمنى  إلى غير جدار . متفق عليه . 
ولأن 
الحرم  كله محل المشاعر والمناسك ، فجرى مجرى 
مكة  في ما ذكرناه .  
[ ص: 41 ] فصل : ولو 
صلى في غير مكة  إلى غير سترة ، لم يكن به بأس ، لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة . ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة ، وإنما هي مستحبة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في 
الرجل يصلي في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط   : صلاته جائزة . وقال : أحب أن يفعل ، فإن لم يفعل يجزئه .