( ولا يجب فعل قراءة على مأموم ) روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر   [ ص: 463 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  لقوله تعالى { 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
أبي داود  أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا   } رواه الخمسة إلا 
الترمذي  وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج  ولولا أن 
القراءة لا تجب على المأموم بالكلية ، لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة   } رواه 
سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في مسائل ابنه 
عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  قد روى مسندا من طرق ضعاف والصحيح أنه مرسل وهو عندنا حجة قاله في شرح المنتهى وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  لا أعلم في السنة 
القراءة خلف الإمام وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قراءته تكفيك وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك 
سعيد  والمراد بأنه لا قراءة على المأموم أنه يتحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فلذلك قال ( 
فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء   : الفاتحة ) لما تقدم ( وسجود السهو ) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى كما تقدم تفصيله في سجود السهو ( والسترة قدامه ) لما تقدم : سترة الإمام سترة لمن خلفه ( والتشهد الأول إذا سبقه بركعة ) من رباعية لوجوب المتابعة ( وسجود تلاوة أتى بها ) المأموم ( في الصلاة خلفه و ) فيما إذا ( سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها ) الإمام ( في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله ) لكن قد يقال : المأموم ليس بتال ، ولا مستمع ، كما تقدم فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء حتى يتحملها عنه الإمام إلا أن يقال : توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة ، فيتحملها عنه ( وقول : سمع الله لمن حمده وقول : ملء السموات ) إلى آخره ( بعد التحميد ودعاء القنوت ) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقط ، وإلا قنت ، وتقدم .