كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي ( ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها ( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار ) تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن .

( و ) يكره ( كلامه في الخلاء ، ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى ابن عمر قال { مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه } رواه مسلم وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم { تمم ثم رد على الرجل السلام } ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم .

( ويكره السلام عليه ) أي على المتخلي ، فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل .

( و ) يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء لما تقدم ، ( ولا ) يكره ذكر الله في الخلاء ( بقلبه ) دون لسانه ( وتحرم القراءة فيه ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم .

وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع .

وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية