( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي ( 
ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها 
  ( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار ) تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن . 
( و ) 
يكره ( كلامه في الخلاء ، ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35006مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وأبو داود  وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3099تمم ثم رد على الرجل السلام   } 
  ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم . 
( ويكره 
السلام عليه ) أي على المتخلي ، فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن 
عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره 
أبو الحسين  وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل . 
( و ) 
يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء لما تقدم ، ( ولا ) يكره 
ذكر الله في الخلاء ( بقلبه ) دون لسانه ( وتحرم 
القراءة فيه ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم . 
وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع . 
وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ .