( ولا ) يكره 
  ( التوجه إلى بيت المقدس    ) في ظاهر نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث  وهو ظاهر ما في الخلاف وجعل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  فيه يكره " تتمة " والأولى أن يقول : أبول ولا يقول أريق الماء وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل لجوازه .