كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) لما نقل عن عائشة أنه " لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش ، وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره وقالت : والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذي وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله ، وأنه تأذى به فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة ، لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول " إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة : مات ابن عمر هاهنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر .

( ويجوز نبشه ) أي الميت ( إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط ) فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح ( وكإفراده في قبر عمن دفن معه ) أي يجوز نبشه لذلك لقول جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " .

وفي رواية " كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد فدفن معه آخر في قبره ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه " رواهما البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية