الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت ) لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ، ونوى أحدهما ارتفع سائرها وفي كلامه : تلويح بالرد على التنقيح ، حيث قال : غسله فرض كفاية وبتعين جنابة أو حيض ويسقطان به وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن ; لأن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات وهو في ذمته فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك فيكون ثوابه كثوابه ( ويشترط له ) أي لغسل الميت ماء طهور مباح ، كغسل الحي .

                                                                                                                      ( و ) يشترط له أيضا ( إسلام غاسل ) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها ( ونيته ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( وعقله ) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية .

                                                                                                                      ( ويستحب أن يكون ) الغاسل ( ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ) ونقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وأوجبه أبو المعالي .

                                                                                                                      ( ولو ) كان الغاسل ( جنبا وحائضا ) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره ( من غير كراهة ) هو ظاهر المنتهى وغيره ، حيث لم يذكروها لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية