كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره جلوس من تبعها ) أي : الجنازة ( حتى توضع بالأرض للدفن ) نص عليه ونقله الجماعة لحديث أبي سعيد مرفوعا { إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع } رواه أبو داود ، وروي عن أبي هريرة ، وفيه { حتى توضع بالأرض } ( إلا لمن بعد عنها ) أي : عن الجنازة فلا يكره جلوسه قبل " وضعها بالأرض ، لما في انتظاره قائما من المشقة .

( وإن جاءت ) الجنازة ( وهو [ ص: 130 ] جالس أو مرت به ) وهو جالس ( كره قيامه لها ) لحديث علي قال { رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له يعني في الجنازة } رواه مسلم وأحمد وعن ابن سيرين قال : { مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس ، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس : أما قام لها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس : قام ثم قعد } رواه النسائي ( وكان ) الإمام ( أحمد إذا صلى على جنازة - هو وليها - لم يجلس حتى تدفن ) نقله المروذي .

( ونقل حنبل : لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ) ووقف علي على قبر فقيل له : " ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل على أخينا قيامنا على قبره " ذكره أحمد محتجا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية