( 
ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا ) أي : ثلاثة أيام ، لقوله : صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13544اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  والترمذي  وحسنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير    " فعمدت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وأدمته بزيت جعل عليه ، وبعثت به إليهم " ويروى عن 
عبد الله بن أبي بكر  أنه قال " فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها " وسواء كان الميت حاضرا أو غائبا وأتاهم نعيه ، وينوي فعل ذلك لأهل الميت ( لا لمن يجتمع عندهم ، فيكره ) لأنه معونة على مكروه ، وهو 
اجتماع الناس عند أهل الميت نقل 
المروذي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  هو من أفعال الجاهلية ، وأنكر شديدا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير  وإسناده ثقات قال : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " . 
( ويكره فعلهم ) أي : فعل أهل الميت ( ذلك ) أي : الطعام ( للناس ) الذين يجتمعون عندهم ، لما تقدم ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  وغيره ) 
كالشارح    ( إلا من حاجة ) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس ( كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم ، فلا يمكنهم ) عادة ( إلا أن يطعموه ) فيصنعون ما يطعمونه له . 
( ويكره 
الأكل من طعامهم ، قاله في النظم وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه ) أو من لم يأذن ( حرم فعله ، و ) حرم ( الأكل منه ) لأنه تصرف في مال المحجور عليه ، أو مال الغير بغير إذنه .