كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ولا ذات عوار ( بفتح العين المهملة ) وهي المعيبة ، بذهاب عضو أو غير [ ص: 195 ] عيبا يمنع التضحية بها لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } .

وفي كتاب أبي بكر { ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق } رواه البخاري وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره الخطابي ( إلا أن يكون النصاب كله كذلك ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله ( ولا ) تؤخذ ( الربى ، وهي التي لها ولد تربيه ) قاله أحمد وقيل : التي تربى في البيت لأجل اللبن .

( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول عمر رضي الله عنه : " لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة " ( ولا طروقة الفحل ، لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال ) أي : نفيسه لشرفه ، ولحق المالك ( ولا الأكولة ، والسمينة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : ولكن من وسط أموالكم فإن الله يسألكم خيره ولم يأمركم بشره } رواه أبو داود ، ولهذا قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار ، وثلث وسط وثلث شرار وأخذ من الوسط .

( ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه ، كبنت لبون عن بنت مخاض ) وحقة عن بنت لبون .

التالي السابق


الخدمات العلمية