الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ولا ذات عوار ( بفتح العين المهملة ) وهي المعيبة ، بذهاب عضو أو غير [ ص: 195 ] عيبا يمنع التضحية بها لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } .

                                                                                                                      وفي كتاب أبي بكر { ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق } رواه البخاري وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره الخطابي ( إلا أن يكون النصاب كله كذلك ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله ( ولا ) تؤخذ ( الربى ، وهي التي لها ولد تربيه ) قاله أحمد وقيل : التي تربى في البيت لأجل اللبن .

                                                                                                                      ( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول عمر رضي الله عنه : " لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة " ( ولا طروقة الفحل ، لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال ) أي : نفيسه لشرفه ، ولحق المالك ( ولا الأكولة ، والسمينة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : ولكن من وسط أموالكم فإن الله يسألكم خيره ولم يأمركم بشره } رواه أبو داود ، ولهذا قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار ، وثلث وسط وثلث شرار وأخذ من الوسط .

                                                                                                                      ( ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه ، كبنت لبون عن بنت مخاض ) وحقة عن بنت لبون .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية