كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الثالث العاملون عليها ) للنص ( كجاب ) للزكاة ( وكاتب ) على الجابي ( وقاسم ) للزكاة بين مستحقيها ( وحاشر ) أي جامع ( المواشي ، وعدادها ، وكيال ، ووزان ، وساع ) يبعثه الإمام لأخذها ( وراع وجمال ، وحاسب وحافظ ، ومن يحتاج إليه فيها ) أي في الزكاة ; لدخولهم في مسمى العامل ( غير قاض ووال ، ويأتي ) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال .

( وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ) أي حال تسليمها ( ومؤنة دفعها على المالك ) .

لأن تسليمها عليه ، فكذلك مؤنته ، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة [ ص: 275 ] فمن سهم العمال ( ويشترط كونه ) أي العامل ( مسلما ) لقوله تعالى { لا تتخذوا بطانة من دونكم } ; ولأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة ( أمينا ) قال في الفروع : ومرادهم بها العدالة ، قال في المبدع : وفيه نظر ( مكلفا ) لأنها ولاية وغير المكلف مولى عليه ( كافيا ) في ذلك ; لأنها نوع من الولاية ، فاشترط فيها ذلك كغيرها ( من غير ذوي القربى ) ; لأن { الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة ، قاله في المغني والشرح .

( ويشترط علمه ) أي العامل على الزكاة ( بأحكام الزكاة ، إن كان من عمال التفويض ) أي الذين يفوض إليهم عموم الأمر ; لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له .

( وإن كان ) العامل ( منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه ، جاز أن لا يكون عالما ) بأحكام الزكاة .

( قاله القاضي ) في الأحكام السلطانية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون " وكذلك كتب أبو بكر لعماله ( ولا يشترط حريته ) لحديث أنس مرفوعا { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة } رواه أحمد والبخاري ; ولأن العبد يحصل منه المقصود ، أشبه الحر .

( ولا ) يشترط ( فقره ) إجماعا لحديث أبي سعيد يرفعه { لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها الغني } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، قال في الفروع : وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه .

قال في المبدع : وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه ، ومن تعليلهم بالولاية ; فلهذا قال : ( واشتراط ذكوريته أولى ) من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية