( الثالث
nindex.php?page=treesubj&link=3243العاملون عليها ) للنص ( كجاب ) للزكاة ( وكاتب ) على الجابي ( وقاسم ) للزكاة بين مستحقيها ( وحاشر ) أي جامع ( المواشي ، وعدادها ، وكيال ، ووزان ، وساع ) يبعثه الإمام لأخذها ( وراع وجمال ، وحاسب وحافظ ، ومن يحتاج إليه فيها ) أي في الزكاة ; لدخولهم في مسمى العامل ( غير قاض ووال ، ويأتي ) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال .
( وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ) أي حال تسليمها ( ومؤنة دفعها على المالك ) .
لأن تسليمها عليه ، فكذلك مؤنته ، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة
[ ص: 275 ] فمن سهم العمال ( ويشترط كونه ) أي العامل ( مسلما ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=118لا تتخذوا بطانة من دونكم } ; ولأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة ( أمينا ) قال في الفروع : ومرادهم بها العدالة ، قال في المبدع : وفيه نظر ( مكلفا ) لأنها ولاية وغير المكلف مولى عليه ( كافيا ) في ذلك ; لأنها نوع من الولاية ، فاشترط فيها ذلك كغيرها ( من غير ذوي القربى ) ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14711 nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة ، قاله في المغني والشرح .
( ويشترط علمه ) أي العامل على الزكاة ( بأحكام الزكاة ، إن كان من عمال التفويض ) أي الذين يفوض إليهم عموم الأمر ; لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له .
( وإن كان ) العامل ( منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه ، جاز أن لا يكون عالما ) بأحكام الزكاة .
( قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) في الأحكام السلطانية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون " وكذلك كتب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لعماله ( ولا يشترط حريته ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13485اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ; ولأن العبد يحصل منه المقصود ، أشبه الحر .
( ولا ) يشترط ( فقره ) إجماعا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها الغني } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال في الفروع : وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه .
قال في المبدع : وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه ، ومن تعليلهم بالولاية ; فلهذا قال : ( واشتراط ذكوريته أولى ) من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه .
( الثَّالِثُ
nindex.php?page=treesubj&link=3243الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا ) لِلنَّصِّ ( كَجَابٍ ) لِلزَّكَاةِ ( وَكَاتِبٍ ) عَلَى الْجَابِي ( وَقَاسِمٍ ) لِلزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا ( وَحَاشِرٍ ) أَيْ جَامِعِ ( الْمَوَاشِي ، وَعَدَّادِهَا ، وَكَيَّالٍ ، وَوَزَّانٍ ، وَسَاعٍ ) يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِهَا ( وَرَاعٍ وَجَمَّالٍ ، وَحَاسِبٍ وَحَافِظٍ ، وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ ; لِدُخُولِهِمْ فِي مُسَمَّى الْعَامِلِ ( غَيْرَ قَاضٍ وَوَالٍ ، وَيَأْتِي ) لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ .
( وَأُجْرَةُ كَيْلِهَا وَوَزْنِهَا فِي أَخْذِهَا ) أَيْ حَالَ تَسْلِيمِهَا ( وَمُؤْنَةُ دَفْعِهَا عَلَى الْمَالِكِ ) .
لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ مُؤْنَتُهُ ، وَأَمَّا مُؤْنَةُ ذَلِكَ حَالَ الدَّفْعِ إلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ
[ ص: 275 ] فَمِنْ سَهْمِ الْعُمَّالِ ( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( مُسْلِمًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=118لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } ; وَلِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ، وَلِاشْتِرَاطِ الْأَمَانَةِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ ( أَمِينًا ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُمْ بِهَا الْعَدَالَةُ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ( مُكَلَّفًا ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُوَلًّى عَلَيْهِ ( كَافِيًا ) فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ ، فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَغَيْرِهَا ( مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى ) ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14711 nindex.php?page=showalam&ids=69الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ } وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ إلَّا أَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ) أَيْ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاةِ ( بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ ، إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ ) أَيْ الَّذِينَ يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ عُمُومُ الْأَمْرِ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْعَامِلُ ( مُنَفِّذًا وَقَدْ عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذُهُ ، جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا ) بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ .
( قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ) فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَبْعَثُ الْعُمَّالَ وَيُكْتَبُ لَهُمْ مَا يَأْخُذُونَ " وَكَذَلِكَ كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ لِعُمَّالِهِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13485اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ; وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ ، أَشْبَهَ الْحُرَّ .
( وَلَا ) يُشْتَرَطُ ( فَقْرُهُ ) إجْمَاعًا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، إلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا الْغَنِيَّ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالْوِلَايَةِ ; فَلِهَذَا قَالَ : ( وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى ) مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ .