كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويخرج ) المعتكف ( ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به ) نص عليه ; لأنه في معنى ما سبق ; ( ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته ; لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز ، واختاره أبو حكيم لما فيه من ترك المروءة ، ويستحي أن يأكل وحده ويريد [ ص: 357 ] أن يخفي جنس قوته ) ، ( وله غسل يده فيه ) أي : المسجد ( في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ) كغسل يديه من نوم الليل في إناء ( ليفرغ خارج المسجد ) ; لأنه لا ضرر على المصلين بذلك ، ( ولا يجوز أن يخرج لغسلهما ) مما ذكر ; لأن له منه بدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية