كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ) لقوله تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم } فلا يكفي واحد ( من أهل الخبرة ) ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة .

( ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) نص عليه لظاهر الآية وروي أن عمر " أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم " وأمر أيضا " أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره " وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته .

( و ) يجوز ( أن يكونا ) أي : الحاكمان بمثل الصيد المقتول ( القاتلين ) لما تقدم ( وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه ) لعدم فسقه قاله في الشرح .

( وعلى قياسه : إذا قتله لحاجة أكله ) ; لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء قال في التنقيح : وهو قوي ولعله مرادهم ; لأن قتل العمد ينافي العدالة ( ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله ) للآية ; ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة ( وتقدم بعضه وإن فدى الصغير بكبير و ) فدى ( الذكر بأنثى ) والمعيب بصحيح ( فهو أفضل ) ; لأنه زاد خيرا .

( ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها ) ; لأن الحمل في البهائم زيادة ( وإن ألقته ) أي : الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ) وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح .

( ويجوز فداء أعور من عين و ) فداء ( أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى ) ; لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد و ( لا ) يجوز ( فداء أعور بأعرج و ) لا ( عكسه ) كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب .

( ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه ) أي : فداء ذكر بأنثى ; لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان .

التالي السابق


الخدمات العلمية