( النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم } فلا يكفي واحد ( من أهل الخبرة ) ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة .
( ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) نص عليه لظاهر الآية وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار أن يحكم على نفسه
nindex.php?page=treesubj&link=3806_3807في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم " وأمر أيضا "
أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره " وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته .
( و ) يجوز ( أن يكونا ) أي : الحاكمان بمثل الصيد المقتول ( القاتلين ) لما تقدم ( وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه ) لعدم فسقه قاله في الشرح .
( وعلى قياسه : إذا قتله لحاجة أكله ) ; لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء قال في التنقيح : وهو قوي ولعله مرادهم ; لأن قتل العمد ينافي العدالة
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794 ( ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله ) للآية ; ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة ( وتقدم بعضه وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3794فدى الصغير بكبير و ) فدى ( الذكر بأنثى ) والمعيب بصحيح ( فهو أفضل ) ; لأنه زاد خيرا .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3794_26104_26105_3813جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها ) ; لأن الحمل في البهائم زيادة ( وإن ألقته ) أي : الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ) وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح .
( ويجوز فداء أعور من عين و ) فداء ( أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى ) ; لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد و ( لا ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3681 ( فداء أعور بأعرج و ) لا ( عكسه ) كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب .
( ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه ) أي : فداء ذكر بأنثى ; لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان .
( النَّوْعُ الثَّانِي مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } فَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ ( مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ إلَّا بِهِمَا فَيَعْتَبِرَانِ الشَّبَهَ خِلْقَةً لَا قِيمَةَ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ .
( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا ) نَصَّ عَلَيْهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " أَمَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16850كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى نَفْسِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3806_3807فِي الْجَرَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَادَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ " وَأَمَرَ أَيْضًا "
أَرْبَدَ بِذَلِكَ حِينَ وَطِئَ الضَّبَّ فَحَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِجَدْيٍ فَأَقَرّهُ " وَكَتَقْوِيمِهِ عَرَضَ التِّجَارَةِ لِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ .
( وَ ) يَجُوزُ ( أَنْ يَكُونَا ) أَيْ : الْحَاكِمَانِ بِمِثْلِ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ ( الْقَاتِلِينَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَحَمَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى مَا إذَا قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ ) لِعَدَمِ فِسْقِهِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
( وَعَلَى قِيَاسِهِ : إذَا قَتَلَهُ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ ) ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ مُبَاحٌ لَكِنْ يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاء قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ ; لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794 ( وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحَائِلِ وَالْحَامِلِ بِمِثْلِهِ ) لِلْآيَةِ ; وَلِأَنَّ مَا يُضْمَنُ بِالْيَدِ وَالْجِنَايَةِ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِذَلِكَ كَالْبَهِيمَةِ ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794فَدَى الصَّغِيرُ بِكَبِيرٍ وَ ) فَدَى ( الذَّكَرَ بِأُنْثَى ) وَالْمَعِيبَ بِصَحِيحٍ ( فَهُوَ أَفْضَلُ ) ; لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_26104_26105_3813جَنَى عَلَى الْحَامِل فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا ضَمِنَ نَقْصَ الْأُمِّ فَقَطْ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا ) ; لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي الْبَهَائِمِ زِيَادَةٌ ( وَإِنْ أَلْقَتْهُ ) أَيْ : الْجَنِينَ ( حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ جَزَاؤُهُ ) وَإِنْ كَانَ لِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهِ فَكَالْمَيِّتِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ وَ ) فِدَاءُ ( أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بِأَعْوَرَ وَأَعْرَجَ مِنْ أُخْرَى ) ; لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يَسِيرٌ وَنَوْعُ الْعَيْبِ وَاحِدٌ وَ ( لَا ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3681 ( فِدَاءُ أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَ ) لَا ( عَكْسُهُ ) كَفِدَاءِ أَعْرَجَ بِأَعْوَرَ لِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْعَيْبِ .
( وَيُجْزِئُ فِدَاءُ أُنْثَى بِذَكَرٍ كَعَكْسِهِ ) أَيْ : فِدَاءِ ذَكَرٍ بِأُنْثَى ; لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَر وَهِيَ أَطْيَبُ فَيَتَسَاوَيَانِ .