كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها ) أي : من الغنيمة ; لأنه استعمال لها بما لا يقتضيه العقد ( إلا بشرط ) " بأن شرط له الأمير ركوبها إذا كانت معينة ، وعينت المسافة ، بل ظاهره : وإن لم يعينا .

( ولا ) لأجير لحفظ الغنيمة ( ركوب دابة حبيس ) أي : موقوفة على الغزاة ، لوجوب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف ، وهذا ليس منها ( ولو بشرط ) أي : ولو شرط الأمير للأجير ركوب الحبيس ، فلا يستبيحه بذلك لمخالفته لشرط الواقف ( فإن فعل ) أي : ركب الأجير الفرس الحبيس ( ف ) عليه ( أجرة مثلها ) لتعديه بإتلاف المنفعة فيرد في الغنيمة إن كانت منها ، وتصرف في نفقة الحبيس ، إن كانت الدابة حبيسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية