الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها ) أي : من الغنيمة ; لأنه استعمال لها بما لا يقتضيه العقد ( إلا بشرط ) " بأن شرط له الأمير ركوبها إذا كانت معينة ، وعينت المسافة ، بل ظاهره : وإن لم يعينا .

                                                                                                                      ( ولا ) لأجير لحفظ الغنيمة ( ركوب دابة حبيس ) أي : موقوفة على الغزاة ، لوجوب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف ، وهذا ليس منها ( ولو بشرط ) أي : ولو شرط الأمير للأجير ركوب الحبيس ، فلا يستبيحه بذلك لمخالفته لشرط الواقف ( فإن فعل ) أي : ركب الأجير الفرس الحبيس ( ف ) عليه ( أجرة مثلها ) لتعديه بإتلاف المنفعة فيرد في الغنيمة إن كانت منها ، وتصرف في نفقة الحبيس ، إن كانت الدابة حبيسا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية