كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والصبيان ويحرم الغلول ، وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى { ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } ( 1 ) ( والغال من الغنيمة ، وهو من كتم ما غنمه ، أو ) كتم ( بعضه : يجب حرق رحله كله ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر حرقوا متاع الغال } رواه أبو داود .

، ولحديث عمر بن الخطاب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك } رواه سعيد ، والأثرم ، واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قال في الفروع : وهو أظهر ( ما لم يكن باعه أو وهبه ) ، فلا يحرق ; لأنه عقوبة لغير الجاني ( إذا كان ) الغال ( حيا ) فإن مات قبل إحراقه لم يحرق نص عليه ; لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله ; لأنه لسيده ، ولا يعاقب بجناية عبده ( مكلفا ) ; لأن الإحراق عقوبة ، وغير المكلف ليس من أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية