(
nindex.php?page=treesubj&link=8483_8482_8484والصبيان ويحرم الغلول ، وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=161، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } ( 1 ) ( والغال من الغنيمة ، وهو من كتم ما غنمه ، أو ) كتم ( بعضه : يجب حرق رحله كله ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18058أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2، وعمر حرقوا متاع الغال } رواه
أبو داود .
، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18058أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك } رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665، والأثرم ، واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قال في الفروع : وهو أظهر ( ما لم يكن باعه أو وهبه ) ، فلا يحرق ; لأنه عقوبة لغير الجاني ( إذا كان ) الغال ( حيا )
nindex.php?page=treesubj&link=8484_20735فإن مات قبل إحراقه لم يحرق نص عليه ; لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله ; لأنه لسيده ، ولا يعاقب بجناية عبده ( مكلفا ) ; لأن الإحراق عقوبة ، وغير المكلف ليس من أهلها .
(
nindex.php?page=treesubj&link=8483_8482_8484وَالصِّبْيَانُ وَيَحْرُمُ الْغُلُولُ ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=161، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( 1 ) ( وَالْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَهُ ، أَوْ ) كَتَمَ ( بَعْضَهُ : يَجِبُ حَرْقُ رَحْلِهِ كُلِّهِ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18058أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2، وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
، وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18058أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ } رَوَاهُ
سَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13665، وَالْأَثْرَمُ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ لَا الْحَدِّ الْوَاجِبِ ، فَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ( مَا لَمْ يَكُنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ ) ، فَلَا يُحَرَّقُ ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِغَيْرِ الْجَانِي ( إذَا كَانَ ) الْغَالُّ ( حَيًّا )
nindex.php?page=treesubj&link=8484_20735فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إحْرَاقِهِ لَمْ يُحَرَّقْ نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ ( حُرًّا ) فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَمْ يُحَرَّقْ رَحْلُهُ ; لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يُعَاقَبُ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ ( مُكَلَّفًا ) ; لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ عُقُوبَةٌ ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا .