كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو ) أي : المال ( في أمان ) بمقتضى العقد المذكور .

( وإن أخذه ) أي : أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب ( ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته ) بمقتضى العقد ( عليه أداؤه إليه ) لعموم " أد الأمانة إلى من ائتمنك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية