الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو ) أي : المال ( في أمان ) بمقتضى العقد المذكور .

                                                                                                                      ( وإن أخذه ) أي : أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب ( ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته ) بمقتضى العقد ( عليه أداؤه إليه ) لعموم " أد الأمانة إلى من ائتمنك " .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية