كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب الإشهاد في البيع ) لقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } والأمر فيه للندب لقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ( إلا في قليل الخطر ، كحوائج البقال والعطار وشبهها ) فلا يستحب للمشقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية