( ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=22834الإشهاد في البيع ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } والأمر فيه للندب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ( إلا في قليل الخطر ، كحوائج البقال والعطار وشبهها ) فلا يستحب للمشقة .
( وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=22834الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } ( إلَّا فِي قَلِيلِ الْخَطَرِ ، كَحَوَائِجِ الْبَقَّالِ وَالْعَطَّارِ وَشَبَهِهَا ) فَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَشَقَّةِ .