كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح الضمان ( من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة ) ; لأنه عقد تضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح ( ويصح ) ضمان العبد ( بإذنه ) أي : إذن سيده ; لأنه لو أذن له في التصرف لصح فكذا هنا ( ويتعلق ) ما ضمنه العبد بإذن سيده ( بذمة السيد ) كاستدانة ( فإن أذن ) السيد ( له في الضمان ليكون القضاء من المال الذي في يده صح ) ذلك ويكون ( ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد ، كتعلق حق الجناية برقبة ) العبد ( الجاني ) ; لأنه إنما التزمه كذلك ( كما لو قال الحر : ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ ) ما ضمنته ( من مالي هذا صح ) ذلك ويكون متعلقا بالمال الذي عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فعلى هذا : إذا تلف المال سقط الضمان وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله ( ولا يصح ضمان المكاتب ) بأن يضمن إنسانا ( لغيره بغير إذن سيده ) ; لأنه تبرع ( كالقن ) إذا ضمن بغير إذن سيده فإذا أذن له صح ويؤخذ مما بيد مكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية