فصل ( وإن قضى الضامن الدين أو أحال ) الضامن ( به ) أي : بالدين ( متبرعا  لم يرجع ) الضامن ( بشيء ) سواء ( ضمنه بإذنه وبغير إذنه ) ; لأنه متطوع بذلك أشبه الصدقة . 
( و ) إن قضاه الضامن وأحال به ( ناويا الرجوع يرجع ) على المضمون عنه ; لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه فكان له الرجوع ، وسواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاستيفاء ، لفلس أو مطل ; لأن نفس الحوالة كالإقباض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					