كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) الكفالة ( ببدن من عليه دين لازم ) أو يئول إلى اللزوم ، غير جزية سلم وتقدم وأشار إليه بقوله : ( ويصح ضمانه ) ولو حذف ( لازم ) لكان أوضح ( معلوما كان الدين ) المكفول بدن من هو عليه ( أو مجهولا ) إذا كان يئول إلى العلم وتقدم وقوله : من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بيان لمن عليه دين واحترز به عن الأب فلا تصح كفالته لولده ; لأنه لا تسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية