كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقبل قوله ) أي الولي ( في دفع المال إليه بعد ) بلوغه ، و ( رشده وعقله ، إن كان ) الولي ( متبرعا ) لأنه أمين أشبه المودع ( وإلا ) يكن الولي متبرعا بل بأجرة ( فلا ) يقبل قوله في دفعه المال إليه بل قول اليتيم لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية