الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن لو قال الوصي : أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم : بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم ) بيمينه لأن الأصل موافقته ( ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة ) اقتضت بيع عقار المحجور فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط ، دفعا للتهمة .

                                                                                                                      ( و ) يقبل قول ولي أيضا في ( تلف ) مال المحجور أو بعضه لأنه أمين ( و ) حيث قلنا : القول قول ولي فإنه ( يحلف ) لاحتمال قول اليتيم ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية