( وإن 
أكراه ) (  [ ص: 557 ] الدار ونحوها ( كل شهر بدرهم ، أو ) اكتراه للسقي ( كل دلو بتمرة ، صح ) العقد ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25567جعت مرة جوعا شديدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة  فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرا ، فظننت أنها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة ، فمددت ستة عشر ذنوبا ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ومثله ما تقدم إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح ، وما بعده يكون مراعى ونبه عليه بقوله . 
( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة إن لم يفسخا ) الإجارة أوله ; لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء ; لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره ، والرضا ببذله به جرى ابتداء العقد عليه ، وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها قاله في المغني . 
( ولكل ) واحد ( منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور في أول الشهر ) بأن يقول : فسخت الإجارة في الشهر الآخر وليس بفسخ على الحقيقة ; لأن العقد الثاني لم يثبت ، قاله في المغني والشرح وفي الرعاية : 
قلت    : أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسخت انتهى . 
وهو ظاهر لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ بشرط قال في المغني والشرح : إذا ترك التلبيس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة ; لعدم العقد .