كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أكراه ) ( [ ص: 557 ] الدار ونحوها ( كل شهر بدرهم ، أو ) اكتراه للسقي ( كل دلو بتمرة ، صح ) العقد ; لما روي عن علي قال : { جعت مرة جوعا شديدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرا ، فظننت أنها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة ، فمددت ستة عشر ذنوبا ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها } رواه أحمد ومثله ما تقدم إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح ، وما بعده يكون مراعى ونبه عليه بقوله .

( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة إن لم يفسخا ) الإجارة أوله ; لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء ; لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره ، والرضا ببذله به جرى ابتداء العقد عليه ، وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها قاله في المغني .

( ولكل ) واحد ( منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور في أول الشهر ) بأن يقول : فسخت الإجارة في الشهر الآخر وليس بفسخ على الحقيقة ; لأن العقد الثاني لم يثبت ، قاله في المغني والشرح وفي الرعاية : قلت : أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسخت انتهى .

وهو ظاهر لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ بشرط قال في المغني والشرح : إذا ترك التلبيس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة ; لعدم العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية