الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أكراه ) ( [ ص: 557 ] الدار ونحوها ( كل شهر بدرهم ، أو ) اكتراه للسقي ( كل دلو بتمرة ، صح ) العقد ; لما روي عن علي قال : { جعت مرة جوعا شديدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرا ، فظننت أنها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة ، فمددت ستة عشر ذنوبا ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها } رواه أحمد ومثله ما تقدم إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد قاله في المغني والشرح ، وما بعده يكون مراعى ونبه عليه بقوله .

                                                                                                                      ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة إن لم يفسخا ) الإجارة أوله ; لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء ; لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره ، والرضا ببذله به جرى ابتداء العقد عليه ، وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها قاله في المغني .

                                                                                                                      ( ولكل ) واحد ( منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور في أول الشهر ) بأن يقول : فسخت الإجارة في الشهر الآخر وليس بفسخ على الحقيقة ; لأن العقد الثاني لم يثبت ، قاله في المغني والشرح وفي الرعاية : قلت : أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسخت انتهى .

                                                                                                                      وهو ظاهر لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ بشرط قال في المغني والشرح : إذا ترك التلبيس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة ; لعدم العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية