كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ولا يجوز له أي : الملتقط ( التصرف فيها ) أي : اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه ( حتى يعرف وعاءها ، وهو ظرفها ، كيسا كان أو غيره ) كخرقة مشدودة فيها وقدر ، وزق فيه اللقطة المائعة ولفافة على ثياب ( و ) حتى يعرف ( وكاءها ) بالمد ( وهو الخيط ) أو السير ( الذي تشد به ) فيعرف كونه خيطا أو سيرا ، وكون الخيط من إبريسم أو قطن أو كتان ، ونحوه ( و ) حتى يعرف ( عفاصها ) بكسر العين المهملة ( وهو الشد ، والعقد أي : صفتهما ) فيعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان ، وأنشوطة أو غيرها للاتفاق على الأمر بمعرفة صفاتها ، وهذه منها .

، والأنشوطة قال في القاموس : كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة وقال في العفاص : ككتاب : الوعاء فيه النفقة ، جلدا أو خرقة ، وغلاف القارورة ، والجلدة تغطي به رأسها انتهى فالعفاص مشترك لكن لما ذكر مع الوعاء حمل على ما يغايره ; لأنه الأصل في العطف ( و ) حتى يعرف ( قدرها ) أي : اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد .

( و ) يعرف ( جنسها ، وصفتها ) التي تتميز بها ، وحتى نوعها ولونها لحديث زيد وفيه { فإن جاء صاحبها فعرف وعاءها ، ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك } رواه مسلم .

وفي حديث أبي بن كعب { فإن جاء أحد يخبرك بعددها ، ووعائها ، ووكائها فأعطها إياه } .

( أي : تجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ) أي : في اللقطة لما تقدم ; ولأن دفعها إلى ربها يجب بما ذكر ، فلا بد من معرفته نظرا إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ; ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل إلى معرفتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية