كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وتقدم أن الصدقة على قريب أفضل من عتق ، لما في الصحيحين عن ميمونة { أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك } .

( قال الشيخ : والصدقة أفضل من الهبة ) لما ورد فيها مما لا يحصر ( إلا أن يكون في الهبة معنى تكون ) الهبة ( به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ، ومثل هذا الإهداء لقريب يصل به رحمه أو ) الإهداء ل ( أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة ) أي : على غيره ( انتهى ، ووعاء هدية كهي ) في أنها لا ترد ( مع عرف كقوصرة التمر فتتبعه اعتبارا بالعرف .

( ومن أهدى ) شيئا ( ليهدى له أكثر ) منه ( فلا بأس ) به لغير النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان ممنوعا منه لقوله تعالى { ولا تمنن تستكثر } أي : لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال ابن عباس ، وغيره : هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه مأمور بأشرف الأخلاق ، وأجلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية