وتقدم أن
nindex.php?page=treesubj&link=23468_23513الصدقة على قريب أفضل من عتق ، لما في الصحيحين عن
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8484أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك } .
( قال الشيخ :
nindex.php?page=treesubj&link=23468والصدقة أفضل من الهبة ) لما ورد فيها مما لا يحصر ( إلا أن يكون في الهبة معنى تكون ) الهبة ( به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ، ومثل هذا الإهداء لقريب يصل به رحمه أو ) الإهداء ل ( أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة ) أي : على غيره ( انتهى ، ووعاء هدية كهي ) في أنها لا ترد ( مع عرف كقوصرة التمر فتتبعه اعتبارا بالعرف .
( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=25574_7337أهدى ) شيئا ( ليهدى له أكثر ) منه ( فلا بأس ) به لغير النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان ممنوعا منه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6ولا تمنن تستكثر } أي : لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره : هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه مأمور بأشرف الأخلاق ، وأجلها .
وَتَقَدَّمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23468_23513الصَّدَقَةَ عَلَى قَرِيبٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقٍ ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
مَيْمُونَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8484أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ أَعْطَيْتِهَا لِأَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ } .
( قَالَ الشَّيْخُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23468وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْهِبَةِ ) لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِمَّا لَا يُحْصَرُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْهِبَةِ مَعْنًى تَكُونُ ) الْهِبَةُ ( بِهِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ مِثْلُ الْإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَبَّةً لَهُ ، وَمَثَلُ هَذَا الْإِهْدَاءُ لِقَرِيبٍ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ أَوْ ) الْإِهْدَاءُ ل ( أَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ ) أَيْ : عَلَى غَيْرِهِ ( انْتَهَى ، وَوِعَاءُ هَدِيَّةٍ كَهِيَ ) فِي أَنَّهَا لَا تُرَدُّ ( مَعَ عُرْفٍ كَقَوْصَرَةِ التَّمْرِ فَتَتْبَعُهُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25574_7337أَهْدَى ) شَيْئًا ( لِيُهْدَى لَهُ أَكْثَرُ ) مِنْهُ ( فَلَا بَأْسَ ) بِهِ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } أَيْ : لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرُهُ : هُوَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَشْرَفِ الْأَخْلَاقِ ، وَأَجَلِّهَا .