كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها ( وهي ) أي العشرة بكسر العين المهملة في الأصل الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر المراد هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة و الانضمام ) أي الاجتماع ( ويلزم كل واحد منهما ) أي الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه مع قدرته ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منة ولا أذى ) لأن هذا من المعروف المأمور به لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وقوله { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قال أبو زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم .

وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين [ ص: 185 ] للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله تعالى يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ( وحقه ) أي الزوج ( عليها أعظم من حقها عليه ) لقوله تعالى { وللرجال عليهن درجة } وقوله صلى الله عليه وسلم { لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق } رواه أبو والنسائي .

وقال { إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح } متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية