( فصل وإذا صح الإيلاء ) لاجتماع شروطه الأربعة ( ضربت له ) أي 
للمولي ( مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن ) أي في الأربعة أشهر لقوله تعالى : { 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر   } ( 
وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة ) لأنها ثبتت بالنص والإجماع ( فإذا 
مضت ) الأربعة أشهر ( ولم يطأ ولم تعفه ) من آلى منها ( ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة ) بكسر الفاء مثل الصبغة ذكره في الصحاح . 
( وهي ) أي الفيئة ( الجماع ) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفيء وهو الظل بعد الزوال لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ( فإن أبى ) المولي الفيئة ( أمره الحاكم بالطلاق ) لقوله تعالى : { 
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم   } ( فإن لم يطلق ) المولي ( طلق الحاكم  
[ ص: 363 ] عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يوقف عن أكابر الصحابة وقال في رواية 
أبي طالب  قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  وجعل يثبت حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال ويذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء  وعائشة  واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  بإسناد جيد وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  والزهري  تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية فإن الفاء للتعقيب ثم قال وإن عزموا الطلاق ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا .