كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قذف أجنية فعليه الحد لها إن كانت محصنة ) لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة ( وإن قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها ) حد ولم يلاعن ، لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية