( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10503_10547قذف أجنية فعليه الحد لها إن كانت محصنة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12280قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها ) حد ولم يلاعن ، لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10503_10547قَذَفَ أَجِنِّيَّةً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لَهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } الْآيَةَ ( وَ ) عَلَيْهِ ( التَّعْزِيرُ لِغَيْرِهَا ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12280قَذَفَهَا ) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ ( ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ) حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ ، لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي حَالِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجهَا .