• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. كشاف القناع عن متن الإقناع
  3. كتاب الرضاع
  4. فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
فهرس الكتاب

كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 445 جزء
بحث في الكتاب
( فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3248أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة } متفق عليه .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام } رواه الترمذي وصححه وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31368لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين } رواه ابن عدي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة تفسير الآية ترجمة العلم تخريج الحديث

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب