( فصل
nindex.php?page=treesubj&link=12878_12880ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3248أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام } رواه
الترمذي وصححه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31368لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين } رواه
ابن عدي وغيره .
( فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=12878_12880وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا : أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ وَلَوْ كَانَ قَدْ فُطِمَ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّضَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3248أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَاعِدٌ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ : هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31368لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ } رَوَاهُ
ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ .