كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع ، فأنكر ) المدعى عليه الإقرار ( لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار ) وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا بد فيه من رجلين " كالنكاح والقذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية