كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والغرة موروثة عنه ) أي الجنين ( كأنه سقط حيا ) لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات وقال الليث : هي لأمه ولا يورث عنه غيرها ( يرثها ) أي الغرة ( ورثته ) أي الجنين ( فلا يرث منها قاتل ولا رقيق ) لقيام المانع وهو القتل أو الرق ( يرث عصبة سيد قاتل جنين معتقته ) أي لو ضرب السيد بطن عتيقته فأسقطت جنينها كان عليه غرة يرثها أم الجنين ، وعصبة السيد دونه لأنه قاتل وكذا لو ضرب بطن أم ولده [ ص: 25 ] الحامل منه و ( لا ) غرة عليه في ( جنين أمته ) إذا ضربها فأسقطته لأنه ملكه ( إلا أن يكون ) جنين أمته ( حرا ) فعليه غرة لورثة الجنين ( فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ) أمه الحرة ( ورثت نصيبها من الغرة ) لتأخر حياتها ( ثم يرثها ) أي حصتها ( ورثتها ) كسائر مالها ( وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه ) لموتها قبله فلا ترثه ، ولعدم استهلاله لا يرثها ( وإن خرج ) الجنين ( حيا ) لوقت يعيش لمثله ( ثم ماتت قبله ثم مات ) ورثها لتأخر حياته ( أو ماتت ثم خرج ) الجنين ( حيا ثم مات ورثها ) لتأخر حياته ( ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما ) أي المرأة وجنينها ( في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى ) وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية