الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والغرة موروثة عنه ) أي الجنين ( كأنه سقط حيا ) لأنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات وقال الليث : هي لأمه ولا يورث عنه غيرها ( يرثها ) أي الغرة ( ورثته ) أي الجنين ( فلا يرث منها قاتل ولا رقيق ) لقيام المانع وهو القتل أو الرق ( يرث عصبة سيد قاتل جنين معتقته ) أي لو ضرب السيد بطن عتيقته فأسقطت جنينها كان عليه غرة يرثها أم الجنين ، وعصبة السيد دونه لأنه قاتل وكذا لو ضرب بطن أم ولده [ ص: 25 ] الحامل منه و ( لا ) غرة عليه في ( جنين أمته ) إذا ضربها فأسقطته لأنه ملكه ( إلا أن يكون ) جنين أمته ( حرا ) فعليه غرة لورثة الجنين ( فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ) أمه الحرة ( ورثت نصيبها من الغرة ) لتأخر حياتها ( ثم يرثها ) أي حصتها ( ورثتها ) كسائر مالها ( وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه ) لموتها قبله فلا ترثه ، ولعدم استهلاله لا يرثها ( وإن خرج ) الجنين ( حيا ) لوقت يعيش لمثله ( ثم ماتت قبله ثم مات ) ورثها لتأخر حياته ( أو ماتت ثم خرج ) الجنين ( حيا ثم مات ورثها ) لتأخر حياته ( ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما ) أي المرأة وجنينها ( في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى ) وتقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية