( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف   ( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره 
الشيخ تقي الدين  إجماعا . 
( و ) 
يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به ) لمفهوم قوله تعالى { 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء   } . 
( و ) 
يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف ) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة . 
( و ) يشترط أيضا ( أن 
لا يلاعن القاذف ) المقذوف   ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى .